إذا كانت العلاقة بين المتعاقدين من الأصول أو الفروع أو بين الزوجين أو الأشقاء، فالأصل افتراض التواطؤ والغش في التصرفات المطعون بها، ويقع على أطراف التصرف عبء إثبات صحته، لا على الخصم عبء إثبات الغش.
قيام العقود والمنازعات بين الأصول والفروع وبين الزوج وزوجته والأشقاء يفترض أنها قامت على التواطؤ والغش بقصد إلحاق الضرر بالآخرين وأن عليهم عبء إثبات صحة التصرف أي أن عبء الإثبات لصحة التصرف يقع عليهم والخصم ليس مكلفا بإثبات الغش والتواطؤ