• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ازالة اليد عن أملاك الدولة بعد صدور القانون 252 ليست من اختصاص القضاء العادي

إذا نظم المشرّع طريقاً خاصاً لتقدير أجر المثل أو قيمة إشغال أملاك الدولة وأحال الفصل في الاعتراضات إلى لجنة قضائية مختصة، فإن القضاء العادي يمتنع عن نظر طلبات إزالة اليد أو ما يتفرع عنها متى تعلقت بهذه الأملاك بعد سريان ذلك التنظيم الخاص.

نص الاجتهاد

ازالة اليد عن أملاك الدولة بعد صدور القانون 252 ليست من اختصاص القضاء العادي . المناقشة: لما كان القانون رقم 252 الصادر 19/10/1959 قد اعتبر أملاك الدولة الخاصة شاملة العقارات المتروكة المرفقة وخول اللجنة المحدثة فيه تقدير أجل مثل العقارات المستثمرة بدون عقد ايجار أو التي انتهى مدة عقد ايجارها وتقدير قيمة أراضي الدولة التي شيد الأفراد عليها أبنية وترك أمر تحصيل أجر المثل أو القيمة الى وزارة الخزانة تحصلها حسب الأصول المتبعة في جباية الأموال العامة وحظر قبول الطعن ضد تقدير اللجان بأجر المثل أو القيمة الا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 161 لعام 1958 ویكون قرار هذه اللجنة الأجر المثل أو القيمة مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة وفقا لما نصت عليه المادتان 2 و7 من القانون 252 المذكور كان الحكم بهدم البناء المحدث بأرض البيدر الذي لا يأتلف مع هذه الأحكام القانونية مستوجب النقض من هذه الناحية والطعن وأردا عليه .