لا يجوز قانوناً التصرف أو التعامل بالتركة قبل وفاة المورث، لأن استحقاق الإرث وتعيّن التركة لا يتحققان إلا بوفاة صاحبها.
لا يجوز التعامل بالتركة قبل وفاة المؤرث