• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق الإرث ولا يجوز التصرف بالتركة قبل وفاة المورث

لا يجوز قانوناً التصرف أو التعامل بالتركة قبل وفاة المورث، لأن استحقاق الإرث وتعيّن التركة لا يتحققان إلا بوفاة صاحبها.

نص الاجتهاد

لا يجوز التعامل بالتركة قبل وفاة المؤرث