اليمين الحاسمة أو المتممة متى أُديت وفق الأصول وأُسّس عليها الحكم، فلا تُستعاد المنازعة في صدقها ببينة لاحقة، ولا يُبنى الطعن على كذبها إلا إذا كان التحليف ذاته غير جائز أو كانت الواقعة غير مشتركة بين الخصوم أو غير شخصية أو لا صلة لها بالحالف.
لا يجوز سماع أية بينة بعد التحليف ولا يجوز إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ولا يجوز الطعن بالحكم المستند إليها لأنه ليس فعل القاضي ويقتصر الطعن على الحالات التي لا يجوز فيها التحليف أو على حالة أن واقعة اليمين ليست مشتركة بين الطرفين أو أن اليمين ليست شخصية أو على واقعة مثبتة الصلة بالحالف