الأصل في الإثبات لما جاوز نصاب الشهادة هو الدليل الخطي، ولا يُصار إلى الشهادة إلا عند قيام مانع أدبي ثابت؛ فإذا انتفى ثبوت هذا المانع أو وُجدت كتابةٌ تناقضه تعيّن الاحتجاج بالدليل الخطي.
القاعدة في الإثبات مما يجاوز نصاب الشهادة للدليل الخطي, وانتفاء ثبوت المانع الأدبي بالشهادة يؤيده وجود عقد رهن يناقض مبدأ الأخذ بالشهادة