• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يجاوز نصاب الشهادة إلا بالكتابة ما لم يثبت مانع أدبي ثابت، ولا تنهض الشهادة وحدها مع قيام عقد الرهن المناقض لها

الأصل في الإثبات لما جاوز نصاب الشهادة هو الدليل الخطي، ولا يُصار إلى الشهادة إلا عند قيام مانع أدبي ثابت؛ فإذا انتفى ثبوت هذا المانع أو وُجدت كتابةٌ تناقضه تعيّن الاحتجاج بالدليل الخطي.

نص الاجتهاد

القاعدة في الإثبات مما يجاوز نصاب الشهادة للدليل الخطي, وانتفاء ثبوت المانع الأدبي بالشهادة يؤيده وجود عقد رهن يناقض مبدأ الأخذ بالشهادة