العبرة في اختصاص المحكمة بدعوى الاستحقاق هي القيمة، فتخضع هذه الدعوى للاختصاص القيمي وفقًا لقواعد تحديد الاختصاص.
تخضع دعوى الاستحقاق للاختصاص القيمي