الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إثارته في بداية المحاكمة وقبل أي دفع آخر، فإن أُثير بعد ذلك عُدّ غير مقبول إجرائياً.
يجب إثارة الاختصاص المكاني في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أخر