إذا كانت وقائع حادث السير وظروفه ثابتة وواضحة ولا تحتمل الغموض، جاز للمحكمة تحديد المسؤولية وتوزيعها بين الطرفين دون اللجوء إلى خبرة فنية.
تحديد المسؤولية في حوادث السير وتوزيعها بين الطرفين لا يحتاج إلى خبرة فنية إذا كانت وقائع الحادث وظروفه واضحة وجلية