الاتفاق يُفسَّر في حدود ألفاظه ومضمونه، ولا يجوز تحميله معنى أو التزاماً لم يتضمنه صراحةً أو ضمناً.
لا يجوز تحميل الاتفاق فوق ما لم يتضمنه