• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تفسير الاتفاق على نحو يحمّل أطرافه ما لم يتضمنه صراحة أو ضمناً

الاتفاق يُفسَّر في حدود ألفاظه ومضمونه، ولا يجوز تحميله معنى أو التزاماً لم يتضمنه صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز تحميل الاتفاق فوق ما لم يتضمنه