المطالبة بالتعويض عن أضرار السيارة ليست مقصورة على المالك وحده، بل يجوز أيضاً للحائز الذي تتعلق به المصلحة القانونية بالمطالبة بها.
المطالبة بأضرار السيارة هي من حق الحائز والمالك