• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود التأمين لا تشمل التعويض عن تدني القيمة وفوات المنفعة

الأصل أن التغطية التأمينية لا تمتدّ تلقائياً إلى نقصان القيمة أو فوات المنفعة، ولا يُحكم بهما إلا إذا تضمّن عقد التأمين نصاً صريحاً يشملهما.

نص الاجتهاد

عقود التأمين غير شاملة لتدني القيمة وفوات المنفعة