الأصل أن التغطية التأمينية لا تمتدّ تلقائياً إلى نقصان القيمة أو فوات المنفعة، ولا يُحكم بهما إلا إذا تضمّن عقد التأمين نصاً صريحاً يشملهما.
عقود التأمين غير شاملة لتدني القيمة وفوات المنفعة