الإقرار القضائي لا يجوز الرجوع عنه بعد صدوره في مجلس القضاء، إلا إذا ثبت أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه.
متى صدر الإقرار في مجلس القضاء فلا يجوز للمقر أن يعدل عنه إلا في حالة الغلط والتدليس والإكراه