• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أملاك الدولة الخاصة تشمل العقارات المتروكة المرفقة وعليه فإن اللجنة المحدثة بموجب القانون رقم 252 الصادر في 1959/10/19 هي المخولة حق

عند خضوع العقار لأحكام أملاك الدولة الخاصة، تختص اللجنة المنشأة بالقانون رقم 252 بتقدير أجر المثل أو القيمة وفقاً للأصول المحددة، ويغدو قرارها في هذا الشأن محصناً ضمن الحدود التي رسمها القانون، فلا محل لإهدار هذا الاختصاص بإجراء أو حكم يهدم البناء المخالف لذلك التنظيم.

نص الاجتهاد

ان أملاك الدولة الخاصة تشمل العقارات المتروكة المرفقة وعليه فإن اللجنة المحدثة بموجب القانون رقم 252 الصادر في 1959/10/19 هي المخولة حق تقدير اجر مثل العقارات المستثمرة بدون عقد ايجار والتي انتهت مدة عقد ايجارها وتقدير قيمة أراضي الدولة التي اشيد الافراد عليها ابنية . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بعد النقض بتاريخ ٢١ شباط ١٩٥٩ عن محكمة الاستئناف في حلب القاضي بفسخ قرار قاضي صلح جبل سمعان المؤرخ في ١٩٥٩/١٢/١٧ و اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه جمعة. من جرم اشادته بناء في بيدر المدعي فاضل والمخصص لمنفعة جميع أهل القرية لشموله بقانون العفو العام رقم ٣ الصادر في ١٩٥٨/٣/١٢ وهدم البناء المحدث في ارض البيدر واعادة الارض الى ما كانت عليه مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦١/٤/١٥ رقم ٧٢٨ تقرير المستشار السيد مظهر . في الشكل: لما كان تقرير الطعن مقدما في ميعاده ومستوفيا شروطه فانه يترتب قبوله شكلا في الموضوع: لما كان القانون رقم ٢٥٢ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/١٠/١٩ قد اعتبر املاك الدولة الخاصة شاملة العقارات المتروكة المرفقة، وخول اللجنة المحدثة فيه، تقدير اجر مثل العقارات المستثمرة بدون عقد ايجار أو التي انتهت مدة عقد ايجارها وتقدير قيمة اراضي الدولة التي شيد الافراد عليها أبنية وترك امر تحصيل أجر المثل أو القيمة الى وزارة الخزانة تحصلها حسب الاصول المتبعة في جباية الاموال العامة وحظر قبول الطعن ضد تقدير اللجان بأجر المثل او القيمة الا امام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ۱۹ من القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٨ ويكون قرار هذه اللجنة لأجر المثل او القيمة مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة، وفقا لما نصت عليه المادتان ۲ و ۷ من القانون رقم ٢٥٢ المذكور كان الحكم بهدم البناء المحدث بأرض البيدر الذي لا يأتلف مع هذه الأحكام القانونية مستوجب النقض من هذه الناحية والطعن واردا عليه. ولما كان الطعن مبنيا على الحالة الأولى من المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النض فقد وجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه من هذه الناحية عملا بأحكام المادتين ٣٩ و ٤٥ من هذا القانون. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء: 1. قبول الطعن شكلا 2. نقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع اليها موضوعا وتصحيح الفقرة الثالثة منه كما يلي: لا مجال لهدم البناء المحدث في ارض البيدر على ان يكون لمؤسسة الاصلاح الزراعي حق استيفاء أجر المثل او قيمة اراضي الدولة التي شيد عليها البناء وفاقا للطريقة التي رسمها أحكام القانون رقم ٢٥٢ الصادر في ١٩٥٩/١٠/١٩