• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة التي تقرر الحجز أن تقصره على بعض المحجوزات أو ترفعه عنها

للمحكمة المختصة بإلقاء الحجز سلطة تقديرية في قصر الحجز على قسم من المحجوزات، كما تملك المحكمة سلطة رفع الحجز.

نص الاجتهاد

للمحكمة التي يحق لها تقرير إلقاء الحجز أن تقصره على قسم من المحجوزات وأن ترفعه