للمحكمة المختصة بإلقاء الحجز سلطة تقديرية في قصر الحجز على قسم من المحجوزات، كما تملك المحكمة سلطة رفع الحجز.
للمحكمة التي يحق لها تقرير إلقاء الحجز أن تقصره على قسم من المحجوزات وأن ترفعه