• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المتعاقد شروط العقد لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها تجاه الغير

لا يجوز لمؤسسة التأمين أن تحتجّ بمخالفة المتعاقد لشروط العقد للتخلص من مسؤوليتها قبل الغير، إذا كان هذا الغير يتمسك بحقٍ ناشئ عن الضمان التأميني.

نص الاجتهاد

مخالفة المتعاقد شروط العقد لا يعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها تجاه الغير