لا يجوز لمؤسسة التأمين أن تحتجّ بمخالفة المتعاقد لشروط العقد للتخلص من مسؤوليتها قبل الغير، إذا كان هذا الغير يتمسك بحقٍ ناشئ عن الضمان التأميني.
مخالفة المتعاقد شروط العقد لا يعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها تجاه الغير