اشتراط سبق عرض الدفع أو المسألة على الهيئة مصدرة القرار المخاصَم كشرطٍ لقبول إثارته أمام غرفة المخاصمة، وعدم جواز التمسك بأوجه دفاع جديدة لأول مرة في خصومة المخاصمة.
لا يجوز تقديم دفع أو إثارة مسألة أمام غرفة المخاصمة لم يسبق طرحها أمام الهيئة مصدرة القرار المخاصم