• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة دفع أو مسألة أمام غرفة المخاصمة لم يسبق طرحها أمام الهيئة التي أصدرت القرار المخاصم

اشتراط سبق عرض الدفع أو المسألة على الهيئة مصدرة القرار المخاصَم كشرطٍ لقبول إثارته أمام غرفة المخاصمة، وعدم جواز التمسك بأوجه دفاع جديدة لأول مرة في خصومة المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم دفع أو إثارة مسألة أمام غرفة المخاصمة لم يسبق طرحها أمام الهيئة مصدرة القرار المخاصم