• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح وقف الحكم النافذ يعود لمحكمة الموضوع

الأصل أن سلطة منح وقف الحكم النافذ تعود لمحكمة الموضوع بوصفها الجهة المختصة بتقدير موجباته.

نص الاجتهاد

منح وقف الحكم النافذ يعود لمحكمة الموضوع