إدغام العقوبات أمر اختياري يقدَّر من محكمة الموضوع، وليس من القواعد الآمرة الوجوبية.
أمر إدغام العقوبات ليس أمرا ووبيا بل اختياريا ويعود لمحكمة الموضوع