• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمر إدغام العقوبات ليس أمرا ووبيا بل اختياريا ويعود لمحكمة الموضوع

إدغام العقوبات أمر اختياري يقدَّر من محكمة الموضوع، وليس من القواعد الآمرة الوجوبية.

نص الاجتهاد

أمر إدغام العقوبات ليس أمرا ووبيا بل اختياريا ويعود لمحكمة الموضوع