تشديد العقوبة لأسباب تقديرية هو من سلطات محكمة الموضوع، متى مارسته ضمن حدود القانون والتسبيب المقبول.
تشديد العقوبة للاسباب التقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع