لا يُعتدّ بإسقاط الحق الشخصي الصادر من بعض الورثة دون سائرهم في إسقاط العقوبة، لأن أثر الإسقاط الجزائي يقتضي صدوره ممن يملكون الحق الشخصي جميعاً، بينما يجوز أن يتجزأ التعويض تبعاً للأنصبة الإرثية.
قيام أحد ورثة المغدور بإسقاط حقه الشخصي عن الفاعل دون بقية الورثة لا يكفي لإعمال أثر الإسقاط على العقوبة بحسبان أن العقوبة لا تتجزأ ولو تجزأ التعويض استنادا للمسألة الإرثية