قيام سورة الغضب الشديد الجامح وقت الفعل ينفي وصف العمد متى ثبت أنها كانت ما تزال مؤثرة في الجاني، لأن العمد يفترض التروي والهدوء والتخطيط.
إذا ثبت أن سورة الغضب الشديد الجامح مازالت قائمة لدى الجاني رغم طول المدة بين سبب هذه السورة وبين الفعل الذي أقدم عليه تحت تأثيرها فلا يمكن أن يوصف فعله بأنه عمد بحسبان أن العمد يحتاج إلى هدوء بال وروية وتخطيط وهذا الأمر لا يتوفر في حال قيام سورة الغضب الجامح لدى الجاني