إذا ثبت من اعتراف الجاني أنه كان يترصد المجني عليه ويتابع حركاته وسكناته، فإن ذلك قرينة على التروي والهدوء والقدرة على التخطيط، وينفي قيام حالة سورة الغضب الشديد.
اعتراف الجاني في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بترصد المغدور وترقب حركاته وسكناته إنما يعني أنه كان هادئ البال قادرا على التخطيط والترصد والترقب ويتمتع بروية كافية وهذا ينفي حالة سورة الغضب الشديد