• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف الجاني في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بترصد المغدور وترقب حركاته وسكناته إنما يعني أنه كان هادئ البال قادرا على التخطيط والترصد

إذا ثبت من اعتراف الجاني أنه كان يترصد المجني عليه ويتابع حركاته وسكناته، فإن ذلك قرينة على التروي والهدوء والقدرة على التخطيط، وينفي قيام حالة سورة الغضب الشديد.

نص الاجتهاد

اعتراف الجاني في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بترصد المغدور وترقب حركاته وسكناته إنما يعني أنه كان هادئ البال قادرا على التخطيط والترصد والترقب ويتمتع بروية كافية وهذا ينفي حالة سورة الغضب الشديد