إذا ثبتت الواقعة أو الالتزام بالكتابة، امتنع إثبات عكسها أو تعديلها إلا بكتابة مماثلة، ما لم يوجد استثناء قانوني خاص.
لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها