• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها

إذا ثبتت الواقعة أو الالتزام بالكتابة، امتنع إثبات عكسها أو تعديلها إلا بكتابة مماثلة، ما لم يوجد استثناء قانوني خاص.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها