• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل دعوى وقائعها وأدلة تحكمها وإن نقض القرار في دعوى مماثلة لا يستتبع نقض القرار في الدعوى الثانية

العبرة في كل دعوى بوقائعها وأدلتها الخاصة، ولا يُستفاد أثرُ النقض الصادر في دعوى مماثلة على دعوى أخرى إلا إذا اتحدت الأساسيات الواقعية والقانونية على نحو يقتضي ذلك.

نص الاجتهاد

لكل دعوى وقائعها وأدلة تحكمها وإن نقض القرار في دعوى مماثلة لا يستتبع نقض القرار في الدعوى الثانية