العبرة في كل دعوى بوقائعها وأدلتها الخاصة، ولا يُستفاد أثرُ النقض الصادر في دعوى مماثلة على دعوى أخرى إلا إذا اتحدت الأساسيات الواقعية والقانونية على نحو يقتضي ذلك.
لكل دعوى وقائعها وأدلة تحكمها وإن نقض القرار في دعوى مماثلة لا يستتبع نقض القرار في الدعوى الثانية