تقدير منح أو عدم منح الأسباب المخففة التقديرية، ومنها أثر إسقاط الحق الشخصي، هو من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يُعدّ مجرد عدم منحها خطأً مهنياً جسيماً ما دام في نطاق السلطة التقديرية.
عدم منح الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط الحق الشخصي لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن هذا الأمر من الأمور التقديرية المتروكة لمحكمة الموضوع