مذكرة إحضار الشاهد لا تُصدر إلا بعد تبليغه دعوة أصولية ثم تخلفه أو امتناعه عن الحضور؛ أما قبل ذلك فالإجراء غير متفق مع الأصول القانونية.
يتوجب على المحاكم والدوائر القضائية مراعاة الأصول القانونية في إصدار مذكرات الإحضار للشهود ، وعدم إصدار مذكرة إحضار إلا بعد امتناع الشاهد عن الحضور بموجب مذكرة دعوة مبلغة أصولا. المناقشة: تلجا بعض المحاكم والدوائر القضائية أحيانا إلى إصدار مذكرات إحضار للشهود قبل التأكد من تبليغهم مذكرة الدعوة أصولاونظرا لما يترتب على هذا الإجراء من أعباء على الشاهد من حيث الاعتبارات المهنية والاجتماعية سيما وإن تنفيذ هذه المذكرة يتم غالبا قبل أيام من موعدها أو خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وكانت أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حددت الإجراءات بموجب المواد :م/75/ أصول جزائية : تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل . م/82/ أصول جزائية : كل من يدعي لأداء الشهادة مجبر على الحضور ولقاضي التحقيق أن يقرر إحضاره.م/103/ إذا بلغ الشاهد مذكرة دعوة وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر إحضاره .م/194/ إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة أن تقضى عليه بالغرامة وأن تستحضره بالقوةم/301/ إذا دعي الشاهد ولم يلبى الدعوة فللمحكمة أن تقرر إرجاء الجلسة وأن يتضمن قرارها الأمر باحضار الشاهد .لذلك فإنه يتوجب على المحاكم والدوائر القضائية مراعاة الأصول القانونية أنفة الذكر في إصدار مذكرات الإحضار للشهود ، وعدم إصدار مذكرة إحضار إلا بعد امتناع الشاهد عن الحضور بموجب مذكرة دعوة مبلغة أصولا.وعلى النيابة العامة وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق مضمون هذا التعميم ، وإعلامنا عن أي مخالفة ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني أصولا حيالها.