يلتزم الولي قانوناً بتأمين مسكن للمحضون بوصفه من موجبات ولايته ورعايته، ولا يُنقل هذا الالتزام إلى غيره إلا بنص أو سبب قانوني خاص.
تأمين المسكن للمحضون يقع على عاتق الولي