صحة التبليغ شرطٌ لازِم لسلامة الإجراءات، وعلى المحكمة التثبت من استيفائه الأصول القانونية قبل البناء عليه أو ترتيب آثاره.
على محكمة الموضوع التحقق من صحة التبليغ وموافقته للأصول والقانون