• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة بالمرفأ يلتزم الوكيل البحري باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وتغطيتها

إيداع البضاعة في ساحة مكشوفة يفرض على الوكيل البحري واجب الحيطة والتغطية واتخاذ إجراءات الحفظ المناسبة، ويترتب على إخلاله بهذا الواجب مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن تعرض البضاعة للعوامل الجوية.

نص الاجتهاد

(*) هكذا وردت العبارة مبتورة في القرار – (المجلة) (*) هذا القرار يحتاج إلى تعليق . القضية : 158 أساس لعام 2008 قرار : 501 لعام 2008 تاريخ 20/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بحري – إيداع البضاعة في ساحة المرفأ – اتخاذ التدابير للمحافظة عليها . في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها . أسباب الطعن : 1 – لم ترد المحكمة المطعون بقرارها على دفوع الجهة المدعية . 2 – القرار المطعون فيه خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي . 3 – القضاء العادي مختص بالنظر في الدعوى . في القضاء: حيث إن دعوى المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما السفينة ديغونا وشركة مرفأ اللاذقية بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية قطع التبديل الواصلة على متن السفينة المدعى عليها والبالغة 14944.60 ل.س. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها أورابيا للتوكيلات الملاحية إضافة للباخرة ديغونا بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية مع الفائدة التجارية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء الواقع في 3/11/1976 حتى الوفاء ورد الدعوى بالزيادة ورد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية . ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلزام السفينة ديغونا بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 5579.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وإلزام شركة المرفأ بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 9365.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة القانونية التجارية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء . ولدى الطعن بالقرار المذكور طعناً أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها فقد أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي برفض الطعن التبعي ونقض الحكم المطعون فيه أخذاً بالطعن الأصلي . وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن حكم محكمة النقض الصادر في هذه الدعوى قد اعتبر أن النزاع بين الجهة المدعية والمدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية هو من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة ووفق مااستقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض . وحيث إن حكم النقض المنوه عنه أعلاه واجب الاتباع . وحيث إنه في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها . وحيث إن تقرير الخبرة قد أشار إلى الضرر الذي أصاب البضاعة من صدأ بسبب تعرضها للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة جراء عدم تغطيتها وإن قيمة التدني الناشئ عن ذلك قد بلغت 5579.30 ل.س. وحيث إنه من الممكن في هذه القضية التجزئة والتفريق بين مسؤولية السفينة ومسؤولية المدعى عليها شركة المرفأ . وحيث إن القرار المطعون فيه يغدو في ضوء ماتقدم مستحقاً للنقض . ولما كان الطعن هو للمرة الثانية فإن على هذه المحكمة الفصل في الموضوع عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه . 2 – قبول استئناف الجهة المدعية شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف . 3 – إلزام السفينة المدعى عليها ديغونا ممثل بأورابيا للتوكيلات الملاحية بدفع مبلغ 5579.30 ل.س. خمسة آلاف وخمسمائة وتسع وسبعين ليرة سورية إلى الجهة المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على أن لا تزيد عن أصل المبلغ. 4 – رد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية لعدم الاختصاص الولائي .