• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة المحاصة تنتهي بالمحاسبة بين الشركاء ولا تخضع للتصفية لانتفاء شخصيتها الاعتبارية

شركة المحاصة لا تخضع لإجراءات التصفية المقررة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية، وإنما تنقضي بالمحاسبة بين الشركاء وتعيين حصة كل شريك في الموجودات والأرباح والخسائر.

نص الاجتهاد

القضية : 651 أساس لعام 2008 قرار : 515 لعام 2008 تاريخ 20/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : تجارة – شركة محاصة – لا ترد عليها التصفية . شركات المحاصة لا ترد عليها التصفية لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الشركة . أسباب الطعن : 1 – لم تناقش المحكمة الوثائق المبرزة ولم ترد على الدفوع . 2 – المحكمة لم تناقش أقوال المطعون ضده أثناء استجوابه أمام محكمة أول درجة . 3 – لم تلتفت المحكمة للوثائق المبرزة في الدعوى والتي تخالف قانون التجارة وقد أثبتنا صورية الإشغال بالدليل القاطع وإقرار الجهة المطعون ضدها . 4 – الجهة المطعون ضدها لم تثبت مشاركتها للجهة الطاعنة لا سيما بعد وفاة والدهم في عام 1995 وحتى قيام هذه الدعوى . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده قره بت … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن كيورك … أقيمت بطلب حل شركة المحاصة القائمة على المحل التجاري الكائن في حلب الراموسة – اسمه (قره بت وآغوب اخدان) لتصويج عموم السيارات . وأثناء المحاكمة تم إدخال بقية ورثة المرحوم آكوب … وهم إلهام … وشانط … وآلين … وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بحل شركة المحاصة القائمة بين المدعي والمرحوم آكوب … على المحل رقم أبواب 10 – 10/10 قطعة 21 راموسة كراج حجر وسنيانيا والموجودات المعددة في متن الحكم بالمزاد العلني عن طريق دائرة التنفيذ المدني بحلب وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 366666 ل.س. للمدعي حصته من الأرباح المترتبة بذمة المدعى عليه اعتباراً من منتصف عام 1988 حتى تاريخ 1/11/2006 وإعطاء الحق للمدعي للمطالبة بالأرباح المتحققة بذمة المدعى عليه كيورك … اعتباراً من تاريخ 2/11/2006 حتى تاريخ تسليم المدعى عليه للمحل والموجودات للمشتري الذي ستؤول إليه ملكية حق استثمار المحل والموجودات بنتيجة المزاد العلني . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه والمدخلين ورثة المرحوم آكوب … وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف المدعى عليهم المدخلين موضوعاً وقبول استئناف المدعى عليه كيورك … موضوعاً وجزئياً فسخ الفقرتين /ب ، ج/ من القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه كيورك بدفع مبلغ 175000 ل.س. حصة من الأرباح المترتبة بذمة المدعى عليه اعتباراً من منتصف عام 1999 حتى تاريخ 5/12/ 2007 وإعطاء الحق للمدعي بالمطالبة بالأرباح المتحققة بذمة المدعى عليه كيورك اعتباراً من تاريخ 5/12/2007 حتى تاريخ تسليم المدعى عليه للمحل والموجودات للمشتري الذي ستؤول إليه ملكية حق الاستثمار نتيجة المزاد العلني تسليماً فعلياً وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف . وحيث أن المدعى عليه كيورك … بأنه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن الطاعن يثير في السبب الأول عدم مناقشة المحكمة للوثيقة الخطية المبرزة من الجهة المطعون ضدها والمقدمة إلى محافظة حلب للحصول على محل كونه لا يملك أي محل . وحيث إنه لا يجوز للطاعن إثارة دفوع تتعلق بخصمه الذي لم يطعن بالقرار هذا إضافة إلى أن هذه الوثيقة ليس لها أي تأثير حاسم على هذه القضية . وحيث إن الطاعن لم يحدد الدفوع التي أثارها والتي لم ترد عليها المحكمة مما يتوجب الالتفات عن هذا الدفع أيضاً . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الدرجة الثانية قد استعرضت كافة أقوال الشهود وقامت باستجواب المدعي والمدعى عليه وقامت بإجراء الخبرة الحسابية لتحديد حصة المدعي من الأرباح الناتجة عن عمل المحل موضوع الدعوى اعتباراً من منتصف عام 1999 حتى تاريخ إجراء الخبرة على ضوء أرباح المحلات المماثلة وملاحظة الضريبة والمصروفات اليومية لتشغيل المحل والنفقات شاملة نفقات الماء والكهرباء والنظافة والهاتف وأجور العمال وقد جاء تقرير الخبير مبيناً أن استحقاق المدعي من الأرباح عن الفترة من منتصف عام 1999 وحتى 1/11/2006 مبلغاً قدره 366666 ل.س. وحيث إن الشركة موضوع الدعوى هي شركة محاصة وقد استقر الاجتهاد على أن هذا النوع من الشركات لا ترد عليه التصفية كونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأسمال وفق ما نصت عليه المادة 58 و 332 من قانون التجارة وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة (نقض أولى رقم أساس /2/ قرار 285 لعام 2001) . وحيث إنه في حال انقضاء شركة المحاصة يحق لكل شريك أن يحاسب الشريك الآخر ويطالبه بالحقوق المترتبة له تجاه نتيجة أعمال الشركة لها (نقض أساس 333 قرار 1175 تاريخ 4/4/1976) . وحيث إن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا للأصول والقانون . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .