لا يجوز إثبات أن ما دُوِّن في المحرر أو الاتفاق خلاف المتفق عليه إلا وفق القواعد العامة في الإثبات، ولا عبرة بالادعاء المجرد المخالف للثابت بالكتابة.
لا يجوز إثبات أن ما دون هو خلاف المتفق عليه إلا وفق القواعد العامة