• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقيع على سند الأمر على بياض يعد تفويضاً لحامله بملء بياناته

إمضاء المدعى عليه على سند الأمر على بياض يُفهم منه تفويضُ الحامل في تدوين ما يشاء من البيانات ضمن مقتضيات السند.

نص الاجتهاد

إن إمضاء المدعى عليه على سند الأمر على بياض يعتبر تفويضا منه لحامله بأن يدون فيه ما شاء وعلى هذا الاجتهاد القضائي