إمضاء المدعى عليه على سند الأمر على بياض يُفهم منه تفويضُ الحامل في تدوين ما يشاء من البيانات ضمن مقتضيات السند.
إن إمضاء المدعى عليه على سند الأمر على بياض يعتبر تفويضا منه لحامله بأن يدون فيه ما شاء وعلى هذا الاجتهاد القضائي