يُجيز القانون نقل الدعوى من المحكمة المنظور فيها إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تشكيل المحكمة لسبب قانوني، أو إذا اقتضت مصلحة الأمن ذلك عند نظر الدعوى.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها عليها إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن