التبليغ إجراءٌ شكليّ جوهري يجب أن يتمّ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات، وإلا كان معيباً.
على المحكمة تبليغ المطلوب تبليغهم وفق الاصول المبينة في قانون أصول المحاكمات