• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ المطلوبين تبليغاً أصولياً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات

التبليغ إجراءٌ شكليّ جوهري يجب أن يتمّ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات، وإلا كان معيباً.

نص الاجتهاد

على المحكمة تبليغ المطلوب تبليغهم وفق الاصول المبينة في قانون أصول المحاكمات