وجوب تمحيص المحكمة لأقوال الدفاع الجوهرية ومواجهتها بردٍّ واضحٍ ومسبب، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.
على المحكمة مناقشة أقوال الدفاع والرد عليها