لا يترتب على كون الطعن وارداً على قرار ردّ طلب وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ أي إعفاء من إسلاف التأمين القضائي، بل يجب استكمال هذا الرسم الإجرائي لقبول الطعن شكلاً.
الطعن في قرار رد طلب وقف الحكم النافذ لا يعفي من إسلاف التأمين القضائي . الصفحة : 136 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 64 القضية : 2309 أساس لعام 2008 قرار : 2320 لعام 2008 تاريخ : 24/8/2008