إذا كان النشوز ناشئاً عن حكم المتابعة، فإن انتهاؤه يكون بمراجعة دائرة التنفيذ والإعلان عن الرغبة في تنفيذ الحكم؛ وإذا كان ناشئاً عن مغادرة المسكن الزوجي بلا حق، فإن إنهاءه يتحقق بمراجعة القاضي، ويكفي رفع دعوى النفقة للدلالة على زواله.
ان النشوز على ضربين :الاول – ان تعلن المرأة النشوز في دائرة التنفيذ بعد الحكم عليها بالمتابعة .الثاني – خروج المرأة من المسكن الزوجي بلا حق . فالاول يعتبر منتهيا بمراجعتها دائرة التنفيذ واعلان استعداده لتنفيذ حكم المتابعة . والثاني يكفي في انهائه مراجعة القاضي ولو برفع دعوى النفقه التي تفيد أنهاء النشوز