النية الجرمية الخاصة في الشروع بالقتل ركنٌ مستقل يجب على المحكمة إثباته بدليل خاص ومباشر، ولا يكفي مجرد ثبوت الأفعال المادية لقيامها.
النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل ولابد من إثباتها بشكل مستقل