• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل ولابد من إثباتها بشكل مستقل

النية الجرمية الخاصة في الشروع بالقتل ركنٌ مستقل يجب على المحكمة إثباته بدليل خاص ومباشر، ولا يكفي مجرد ثبوت الأفعال المادية لقيامها.

نص الاجتهاد

النية الجرمية عنصر خاص في جرائم الشروع بالقتل ولابد من إثباتها بشكل مستقل