الحكم الذي تتناقض فيه أسبابه مع منطوقه يكون مشوباً بعيبٍ يوجب نقضه.
وجود التناقض بين حيثيات القرار والنتيجة التي آل إليها في الفقرة الحكمية يعرضه للنقض