لا تنعقد الخصومة صحيحة إلا إذا وُجِّهت إلى شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالشخصية القانونية، ولا يصح اختصام كيان يفتقر إلى هذه الشخصية.
توجه الخصومة في الدعوى إلى الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية