• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجه الخصومة في الدعوى يكون إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري ذي الصفة القانونية

لا تنعقد الخصومة صحيحة إلا إذا وُجِّهت إلى شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالشخصية القانونية، ولا يصح اختصام كيان يفتقر إلى هذه الشخصية.

نص الاجتهاد

توجه الخصومة في الدعوى إلى الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية