وضع اليد على العقار هو سيطرة مادية تحول دون انتفاع المالك بعقاره
وضع اليد على العقار يُعدّ سيطرةً مادية فعلية على العقار تؤدي إلى منع المالك من الانتفاع به، وهو ما يميّز هذا الوصف عن مجرد الادعاء أو السيطرة غير المادية.
نص الاجتهاد
وضع اليد على عقار هو سيطرة مادية تحول دون انتفاع المالك بعقاره