• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل بالعمولة لا يسأل عن الأضرار إلا إذا ثبت تقصيره

مسؤولية الوكيل بالعمولة مسؤولية تقصيرية/تعاقدية مشروطة بثبوت التقصير؛ فلا يُسأل إلا إذا أخلّ بواجبات الوكالة أو ثبتت مخالفته لما يوجب عليه العناية والحرص.

نص الاجتهاد

الوكيل بالعمولة غير مسؤول إلا في حالة تقصيره