مسؤولية الوكيل بالعمولة مسؤولية تقصيرية/تعاقدية مشروطة بثبوت التقصير؛ فلا يُسأل إلا إذا أخلّ بواجبات الوكالة أو ثبتت مخالفته لما يوجب عليه العناية والحرص.
الوكيل بالعمولة غير مسؤول إلا في حالة تقصيره