• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل بالعمولة لا يضمن تنفيذ العقد إلا إذا اتفق على ذلك صراحة مقابل عمولة إضافية

الوكيل بالعمولة لا يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ العقد متى كان تصرفه لحساب موكله، ولا تقوم مسؤوليته عن التنفيذ إلا بنص أو اتفاق خاص يحمّله ضمان التنفيذ مقابل مقابل إضافي.

نص الاجتهاد

الوكيل بالعمولة غير مسؤول عن عدم تنفيذ العقد باعتبار أن تعاقده يكون لحساب موكله إلا إذا قام بين الطرفين شرط خاص يجعل الوكيل ضامنا تنفيذ العقد مقابل عمولة إضافية