عدم إعلام مؤسسة التأمين بوقوع الحادث لا يبرئ ذمتها من التعويض تجاه المتضرر
إغفال إعلام مؤسسة التأمين بوقوع الحادث لا يُسقط مسؤوليتها عن التعويض تجاه المتضرر، ولا يجوز التذرع بهذا الإغفال لمواجهة حق المضرور متى كان الحادث داخل نطاق الضمان.
نص الاجتهاد
عدم إعلام مؤسسة التأمين بوقوع الحادث لا يعفيها من مسؤوليتها تجاه المتضرر