يجوز لوزير المالية إلقاء الحجز الاحتياطي دون الرجوع إلى القضاء، متى كان الإجراء داخل حدود الصلاحية المقررة له قانوناً.
لوزير المالية حق إلقاء الحجز الاحتياطي دون الرجوع إلى القضاء