• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسقط حضانة الحاضنة لسفرها بالمحضون بلا وجه قانوني إلا بعد تحقق شرط السقوط

سقوط الحضانة لا يتحقق إلا إذا توافرت شروطه القانونية كاملة، ولا يُحكم به لمجرد قيام الحاضنة بسفرٍ بالمحضون بلا وجه قانوني ما لم يثبت تحقق سبب السقوط المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إن سقوط حضانة الحاضنة لسفرها بالمحضون بلا وجه قانوني إنما يكون بعد تحقق شرطه.