إذا نقضت المحكمة العليا حكماً وأعيدت الدعوى إلى محكمة الإحالة، وجب على المحكمة المُحال إليها، وكذلك الغرفة المختصة بمحكمة النقض عند عرض النزاع عليها في ذات المسار، التقيد بما فصل فيه القرار الناقض.
يتحتم على محكمة الاستئناف وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض اتباع القرار الناقض