• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الاستئناف والغرفة المختصة في محكمة النقض التقيد بحكم النقض الناقض

إذا نقضت المحكمة العليا حكماً وأعيدت الدعوى إلى محكمة الإحالة، وجب على المحكمة المُحال إليها، وكذلك الغرفة المختصة بمحكمة النقض عند عرض النزاع عليها في ذات المسار، التقيد بما فصل فيه القرار الناقض.

نص الاجتهاد

يتحتم على محكمة الاستئناف وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض اتباع القرار الناقض