تقييم شهادات الشهود من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.
تقييم أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع