• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنع من استعمال الحق أو استغلاله يعد اعتداءً مادياً

المنع من استعمال الحق أو استغلاله، متى وقع دون سند مشروع، يُشكّل اعتداءً مادياً.

نص الاجتهاد

إن مجرد المنع من استعمال الحق واستغلاله هو اعتداء مادي