• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل أي دفع آخر

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل أي دفع آخر، وإلا اعتُبر متنازلاً عنه ولا يُقبل التمسك به لاحقاً.

نص الاجتهاد

يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسة وقبل أي دفع أخر