يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل أي دفع آخر، وإلا اعتُبر متنازلاً عنه ولا يُقبل التمسك به لاحقاً.
يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسة وقبل أي دفع أخر